فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 12115 ] تكريم المتبرعين من مال التبرعات
السؤال
- س: فأسأل الله لفضيلتكم دوام العون والتوفيق، وآمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالنا : وهو أن المكتب له حسابات بنكية منها حساب باسم (التبرعات العامة) ، ويتم استقبال التبرعات من خلاله، ويكون الصرف منه على أمور عدة منها: رواتب المترجمين، إيجار المبنى، صيانة السيارات، سداد فواتير الخدمات من كهرباء وماء وهاتف ونحو ذلك وحيث إن المكتب استفاد من عدد من المحسنين ـ وفقهم الله ـ استفادة مادية أو معنوية فإنه يرغب تكريمهم عن طريق إهداء بعض الدروع التذكارية شكرًا وعرفانًا من المكتب لهم، كما يصرف المكتب من هذا الحساب على استضافة بعض المشايخ وطلبة العلم الذين يستفيد منهم المكتب . فالسؤال: ما مدى جواز الصرف من الحساب المذكور على أمثال هذه المجالات وما توجيه فضيلتكم؟ والله يحفظكم ويرعاكم .
الجواب
-
أقول لا مانع من الصرف في هذه الهدايا التذكارية وفي تكلفة استضافة بعض
المشايخ على الوصف المذكور إذا كان في ذلك الحساب فضل زائد على القدر الذي
يحتاجه المكتب حيث إن الحساب المذكور تبرع محصل وإعانة خاصة لمصالح المكتب
ولا شك أن في هذه الهدايا تشجيعًا لأولئك المتبرعين وحثًا لهم على مواصلة
التبرع، وإن كان الظن أن تبرعهم لوجه الله تعالى وطلب الأجر منه لكن ذلك من
باب شكر المعروف والإحسان والله المستعان. والله أعلم. وصلى الله على محمد
وآله وصحبه وسلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س فأسأل الله لفضيلتكم دوام العون والتوفيق وآمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالنا وهو أن المكتب له
عدد المشاهدات
- 484