فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 5398 ] إنفاق صدقة التطوع على الأبناء

السؤال

س: موظفة تسأل وتقول: هل الأفضل أن أُنْفِقَ صدقة التطوع على أبنائي, أم غيرهم حيث لا عائل لأبنائي غيري؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: هل يَصِحُّ للوالد أن يُعْطِيَ ولده من الزكاة إذا كان محتاجًا؟ وهل تُعْطَى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الأخوة من الزكاة؟ لا تَحِلُّ زكاة الرجل لأولاده, أو أولاد أولاده- ذكورًا وإناثًا- وإن نزلوا, لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا, وكذا زوجة الابن؛ لأن نفقتها على زوجها, ونفقة زوجها على والده, أما الإخوة فتحل لهم الزكاة, إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه؛ لوجود أولاد له, أو لهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س موظفة تسأل وتقول هل الأفضل أن أنفق صدقة التطوع على أبنائي أم غيرهم حيث لا عائل لأبنائي

عدد المشاهدات

559