فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » [ 6533 ] دفع الزكاة لمن عليه قصاص

السؤال

س: هل يجوز دفع الزكاة لمن تحمل رقبة دون ماله حيث صدر بحقه حكم بالقصاص فهل يجوز أن تدفع الزكاة لتخليصه من هذا الأمر إذا قبل ذوو المتوفى الدية أم لا؟

الجواب

إذا كان هذا متعمد القتل ظلمًا وعدوانًا فنرى أنه لا يستحق أن يُساعد في تخليصه من القصاص؛ لقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وإنما يُساعد وتُدفع له الزكاة إذا كان القتل خطأ أو كان قتله دفاعًا عن نفسه أو عن ماله أو محارمه، ففي هذه الحال تُدفع له الزكاة وغيرها؛ لأن في ذلك إحياءٌ لنفسه، وقد قال تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز دفع الزكاة لمن تحمل رقبة دون ماله حيث صدر بحقه حكم بالقصاص فهل يجوز أن

عدد المشاهدات

463