فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام » [ 1577 ] حكم مقاطعة أقارب الزوجة لاتهام مالي

السؤال

س: كما فعلت مع إخواني فعلت مع أرحامي- إخوة زوجتي- ولكن في النهاية تنكروا لي، وعليهم ديون مبلغ وقدره 150.000 ريال. علمًا أنني دخلت معهم في أكثر من مشروع تجاري، وفي النهاية أسامحهم بالربح، وأخذ رأسمالي. وكانت غايتي أن أُحَسِّن أحوالهم، وأن يكون لديهم عمل، ولكن في النهاية بعد تَنَكُّرِهِمْ لي ، وعدم الاعتراف بحقي، وتم زعل بيننا وبينهم، مما اضطر إلى الغلط على أختهم وهي- زوجتي- بسبب هذا الموضوع. وبناء على نكرانهم وتطاولهم على أختهم فقد منعتهم دخول بيتي، ومنعت زوجتي من الذهاب إليهم، حتى يعترفوا بالخطأ، والديون التي عليهم أمام أقاربهم لأنهم يقولون عكس ما حصل، ويكذبون أختهم وأنا بكل هذه الحقيقة، ولا يوجد معي أي شيء يثبت مالي عليهم، فهل عليَّ إثم من ذلك؟ علمًا أن لها أبا وأما وأخا آخر، وهي تزورهم باستمرار، ولكن مَنْ معهم المشكلة لا تذهب إليهم، وأنا أمنع أن يدخلوا بيتي.

الجواب

نقول: إذا كُنت تتهمهم بالخيانة والكذب والإخفاء لشيء من حقوقك عليهم، وتُقَوِّي هذه التهمة، فلك الحق في مُطالبتهم حتى تُثبت عليهم ما أخفوه وأخذوه من حقك، أو يبرئوك باليمين، ومن حُلف له بالله فَلْيَرْضَ، واليمين الكاذبة ضرر على الحالف، ولك الحق في هذه الحال إذا جزمت بخيانتهم أن تُقاطعهم، لا لأجل الدُنيا، ولكن لأجل هذا الذنب الذي هو من خصال الْمُنافقين، فإنَّ المُنافق إذا حَدَّثَ كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان أما إذا لم تُقَوِّ التهمة، فننصحك بقبول أعذارهم، وإعادة الصلح معهم، والإذن لهم أن يدخلوا منزلك، ولأختهم أن تدخل منازلهم، والصلح خير، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كما فعلت مع إخواني فعلت مع أرحامي إخوة زوجتي ولكن في النهاية تنكروا لي وعليهم ديون مبلغ

عدد المشاهدات

626