فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » من الأخلاق الذميمة الهجر والمقاطعة » [ 4269 ] النهي عن المقاطعة

السؤال

س: هناك مشكلة حدثت بين شخصين أدت إلى القطيعة، وبعد سفر الشخص الثاني وقدومه سلم على الشخص الأول، إلا أن الشخص الأول مد يده ولكنه لم يرجع معه كسالف عهده من قبل، وأصبح يعامله بمذلة واحتقار، ولا يتكلم معه، ثم حدثت بينهما مشكلة أخرى أدت إلى قيام الشخص الأول بضرب الشخص الثاني ضربا مبرحا دون أن يرد الشخص الثاني عليه بالضرب والكلام، هل يأثم الشخص الثاني على القطيعة وهو لا يريد هذه القطيعة وهو إنما أراد السلام عليه بعد قدومه من السفر من باب حرمة الهجر، علما أن الشخص الأول فاسق، فهل يأثم الثاني على القطيعة وهو لا يريدها والشخص الثاني لا يريده ولا يرحب فيه؟

الجواب

إذا كان هجره لأجل المعصية والفسوق مع أمله أنه يتوب بهذا الهجران فلا بأس بذلك، وأما إذا كان الهجر لأمور دنيوية فإنه حرام هذا التهاجر وما حصل أيضا من الضرب المبرح والذي حمله عليه عداوة أو بغضاء وللمضروب في هذه الحال المطالبة بالقصاص إذا لم يكن هناك سبب يحمل على هذا الضرب، وقد وردت الأدلة في النهي عن المقاطعة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا وقوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " وعليكم نصيحة كل منهم حتى يتوبوا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك مشكلة حدثت بين شخصين أدت إلى القطيعة وبعد سفر الشخص الثاني وقدومه سلم على الشخص الأول

عدد المشاهدات

463