فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل » [ 11836 ] حكم من يعمل في محلات تأتي إليها النساء

السؤال

س: ما الحكم في مقابلة النساء في المحل كزبونة لتصنع ملابس لها؟

الجواب

لا بأس بالمُعاملة مع النساء في بيع وشراء وخياطة ملابس وما أشبهها إذا لم يكن هناك خلوة، ولم يكن هناك محذور، وأُمنت الفتنة مع لزوم نصيحة المرأة المتبرجة وأمرها بالتستر. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما الحكم في مقابلة النساء في المحل كزبونة لتصنع ملابس لها؟

عدد المشاهدات

756