فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 6821 ] حكم استخدام مواد طبيعية أو غيرها في إزالة الطبقة السطحية من الجلد

السؤال

س: يستخدم بعض النساء مواد طبيعية أو غيرها في تقشير وإزالة الطبقة السطحية من الجلد، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

لا يجوز استخدام هذه المواد في تقشير الطبقة السطحية من الجلد؛ فإن ذلك داخل في تغيير خلق الله الذي ورد الوعيد على فعله لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والواشرات والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله وقال الله تعالى عن إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ولا شك أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه، ومن حكمته ما يوجد من الاختلاف بين الناس في الألوان والمظاهر، ثم إن إزالة ظاهر البشرة رجاء أن يبدو الوجه أو اليدان على غير ما هما عليه فيه أيضًا تدليس وإظهار لجمال مصطنع وتشبع بما لم يعطى الإنسان، وقد ورد في الحديث: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور ثم إن في استعمال هذه المواد في تقشير الجلد تعذيب للنفس فلا تخلو هذه المواد من حرارة أو برودة يحس بها الإنسان يكون من آثارها انسلاخ الجلد الظاهر، وبروز اللحم الذي تحته، وذلك من التعذيب الذي نهى الله عنه. فيجب الابتعاد عنه والرضا بما قسم الله للإنسان من الصورة الظاهرة على أي لون كانت. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س يستخدم بعض النساء مواد طبيعية أو غيرها في تقشير وإزالة الطبقة السطحية من الجلد فما حكم الشرع

عدد المشاهدات

659