فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع ما لا يملك » [ 11110 ] الوديعة في البنوك الربوية

السؤال

س: أودعت مالا لي بأحد البنوك التي ترفع شعار "المعاملات الإسلامية" ثم تبين لي بعد عدة سنوات أن معظم معاملات هذه البنوك يقوم على ما يسمى ببيع المرابحة أو التقسيط والذي يبيعون فيه ما ليس عندهم. وعلى ذلك يكون المتعامل معهم قد اشترى السلعة باسمه من قبل ووقعت الفواتير باسمه من قبل ويقتصر دور البنك على تسديد قيمة الفاتورة وتقسيطها على العميل مقابل الربح المتفق عليه. وقد علمت حديثًا بعد دراسة لعلم البيوع الشرعية أن هذه المعاملة لا تجوز وأزمعت التوقف عن إيداع مالي بتلك البنوك وأسأل الآن عن حكم ما سبق أن اكتسبته من مال من هذا الطريق في الفترة التي كنت أجهل فيها هذه المعاملات وحكمها شرعًا معولا على شعار المعاملات الإسلامية الذي ترفعه هذه البنوك وأن لها لجنة رقابة شرعية من علماء الأزهر ؟

الجواب

تكفيك التوبة وقطع التعامل مع هذا البنك الذي يعمل بما ذكرت وعليك نصح المسئول عن هذا البنك الذي يرفع شعار الإسلام بأن الشرع ورد بمنع بيع ما ليس عندك وبيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وذلك خوفًا من وقوع العقد على غائب لا يتمكن من الحصول عليه فيتضرر كل من المتعاملين فمتى أراد المشتري الشراء فإنه يذكر للبنك أو التاجر نوع السلع التي يرغب فيها ومكانها ثم إن البنك يتصل بأهلها ويتفق معهم على الثمن ويرسل من يسلم لهم الثمن ويقبض السلع ويحوزها ثم بعد ذلك يبيعها على المستدين بما يتفقان عليه من قسط أو أقساط ثم المشتري يذهب أو يقبضها ويتصرف فيها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أودعت مالا لي بأحد البنوك التي ترفع شعار المعاملات الإسلامية ثم تبين لي بعد عدة سنوات أن

عدد المشاهدات

569