فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 10439 ] حكم تقسيط البنوك

السؤال

ما حكم تقسيط البنوك الذى يذاع عنه في جرائد كثيرة وهو أنك تأخذ السلعة التي قد اشتروها لك ولغيرك وأحيانا تكون أنت تعين السلعة ثم يشترونها لك ولست مجبرا إذا عنَّ لك أمر أو غيرت رغبتك في تلك السلعة ويكون هذا الأمر بشروط منها أنك تقوم بتحويل الراتب على ذلك البنك وزيادتهم تكون قليلة أقل مما هو معلوم وهي 8% وبدون كفيل فقط تقوم بتحويل الراتب ؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب

التقسيط هو أن تشتري السلعة كالسيارة أو الثلاجة أو الكنب أو البلاط الموجود عند البائع قبل عقد الشراء فيشتريه بثمن مؤجل على أقساط شهرية أو أسبوعية أو سنوية ولا بأس بذلك ولو كان هو الذى عين السلعة وطلب من التاجر شراءها ثم يشتريها هو بعد أن يملكها التاجر ويقبضها ويخيره في شرائها أو تركها ويحدد له ثمنها وفيه الزيادة ما يقابل الأجل فلا بأس بذلك سواء كان البائع فردا أو شركة أو مصرفا أو مؤسسة، ولا حرج في تحويل مرتبه على ذلك البنك أو توكيل الشركة على استلام قسطها من راتبه فإن هذا داخل في قوله تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض فاشتراط البنك في تحويل راتبه لأجل توثق من قبض أقساطهم في حينها وذلك جائز كاشتراط الرهن والظمين. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

ما حكم تقسيط البنوك الذى يذاع عنه في جرائد كثيرة وهو أنك تأخذ السلعة التي قد اشتروها لك

عدد المشاهدات

1052