فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 2893 ] حكم التعامل مع البنوك الربوية عن طريق شراء أشياء عينية منه

السؤال

س: ما الحكم الشرعي في شراء بيوت جاهزة من بنك ربوي بمبلغ معين يتم تسديده بالتقسيط على أن أتفق معه لجمع أرباحه خلال سنوات التقسيط مع القيمة الأساسية للبيت وأعتبره بيعًا مؤجلا، إلا أن البنك له شرط أساسي وهو إذا لم أوفِّ بعملية سداد الأقساط في وقتها المحدد لسبب ما سوف يضاعف عليَّ أرباحه؟

الجواب

يجوز شراء البيوت الجاهزة سواءً من مسلم أو كافر أو من بنك إسلامي أو بنك ربوي إذا تمت شروط البيع كتكليف المتعاقدين ورضاهما، وكون المبيع مالا مُباحًا، وكون المبيع معلومًا برؤية أو صفة، وكون الثمن معلومًا، وكون البائع مالكًا للمبيع أو مأذونًا له فيه، والقدرة على التسليم، ويجوز كون الثمن مؤجلا أو أقساطًا مُفرقة تحل كل شهر أو كل سنة، فمتى كانت تلك البيوت مملوكة لذلك البنك ملكا كاملا فإنه يجوز له بيعها بثمن حالٍّ قدره مثلا أربعمائة ألف أو بثمن مؤجل قدره مثلا أربعمائة وخمسون ألفًا تحل أقساطًا شهرية، ويجوز أن يبقى البيت مرهونًا للبائع وهو البنك على بقية الثمن، ومتى حلَّ جميع الثمن ولم يُوف المشتري فإنك للبنك بيع البيت وأخذ بقية ثمنه ودفع الباقي للمشتري كما هو الأصل في بيع الرهن عند حلول ثمن المبيع، ولا يجوز للبنك أخذ زيادة على الثمن المُحدد وقت البيع مقابل تأخير الأقساط عن وقتها فإن هذا هو ربا الجاهلية الذي يقولون إما أن تعطي وإما أن تُربي، فإذا اشترط البنك أن يضاعف أرباحه إذا تأخر تسديد الأقساط في أوقاتها فهذا لا يجوز ولو كانت المضاعفة يسيرة فهي عين الربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا ومُوكله . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم الشرعي في شراء بيوت جاهزة من بنك ربوي بمبلغ معين يتم تسديده بالتقسيط على أن

عدد المشاهدات

719