فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 870 ] الاقتراض من البنوك
السؤال
- س: أنا موظف بأحد الدوائر الحكومية، وكثير من الزملاء هذه الأيام يتقدم إلى إدارة العمل بطلب الحصول على تعريف لإعطائه أحد البنوك للحصول على قرض من هذا البنك. ما حكم إعطائي له التعريف؟ وما نصيحتكم لهؤلاء.
الجواب
-
وبعد، لا يجوز هذا القرض إذا كان فيه زيادة عند الوفاء كما هي عادة البنوك
الربوية حيث يقترض منه 90000 ويرد 100000. فهذه الزيادة ربًا صريح، فننصح
هؤلاء العاملين أن يبتعدوا عن هذا الربا، وأن يلتمسوا من يقرضهم قرضًا حسنًا
بدون زيادة، أو يشتروا ما يريدونه من الأدوات والسلع بثمن مؤجل، ولو زاد
على ثمن الحال كشراء سيارة بـ 70000 وقيمتها نقدًا 60000، وكذا شراء الأدوات
كفرشٍ وسررٍ وأوانٍ ومواد بناءٍ ونحوها، فسيجدون مَنْ يبيعهم بثمن مؤجل يزاد فيه
زيادة لا تضرهم مقابل التأجيل. ثم ننصحك أنت ألا تساعد هؤلاء بهذه الكتابة
إذا كانت موجهة إلى أحد البنوك، أما إذا كان مجرد تعريف باسمه ووظيفته
ومقدار مرتبه، فلا أرى مانعا من إعطائه ذلك التعريف، مع نصيحته ألا يقدمه
إلى البنوك الربوية.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا موظف بأحد الدوائر الحكومية وكثير من الزملاء هذه الأيام يتقدم إلى إدارة العمل بطلب الحصول على
عدد المشاهدات
- 851