فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الورثة الوصية » [ 4366 ] الوصية بثلث المبيع

السؤال

س: أوصى والدنا المتوفى -رحمه الله- بأنه في حالة بيع جزء من التركة، فإن ثلث قيمة المباع تصرف في أعمال الخير والباقي من قيمته يوزع بين الورثة حسب القسمة الشرعية، حيث إن لنا فيلَّا في مدينة الرياض ونحن نسكن بـ مكة المكرمة وحيث إن الفيلا مؤجرة لعائلة وقت وجود الوالد -رحمه الله- وهو من أجرهم إياها، وقد كان يرغب في بيعها لاستثمار مبلغها في بناء أرض كان يملكها في مكة المكرمة ثم عدل عن البيع بعد أن تصرف في الأرض المذكورة، وحيث إن المستأجر قد تكبد خسائر كبيرة في ترميم وتجهيز الفيلا وإصلاحها على أساس أنه سيشتريها، وهذا لم يحدث في حياة والدنا، وحيث إنه يرغب رغبة شديدة بشرائها الآن حسب سعر السوق، وفي إخراجه إضرار به وبشكل يعلمه الجميع بما فيهم الورثة، ولم تكن حتى رغبة إخراجه. عليه... فإن سؤالنا- جزاكم الله خيرًا- عن مشروعية بيع المنزل على المستأجر، وهل في ذلك مخالفة لوصية والدنا المتوفى، إذا لم نصرف ثلث القيمة في أعمال الخير، وماذا لو أعطانا المستأجر بدلًا عن العقار عقارًا آخر في مكة أو في مكان آخر، هل ينطبق عليه إخراج الثلث كذلك أم لا يعتبر بيعًا؟

الجواب

يجوز بيع هذه الفيلا على المستأجر فإن بيعت بنقود ودراهم معلومة فعليكم إخراج ثلث قيمتها في أعمال البر وإن أخذتم عن ثمنها عقارًا فإن ذلك العقار يكون بدل تلك العمارة ويكون ملكًا لأبيكم كسائر أملاكه العقارية فإن بعتم تلك الأرض بعد ذلك فعليكم إخراج ثلثها في أعمال البر وهكذا إخراج ثلث ما تبيعونه وما تحصلون عليه لوالدكم من الأموال والمخلفات تصرفونه في أعمال البر تنفيذًا لوصية والدكم، حيث إنه أوصى بإخراج ثلث جميع التركة في كل ما يباع من أجزائها، وأما ما تسكنون فيه قبل تصفية التركة فليس يلزمكم بيع ذلك ولا إخراج شيء منه، وإذا كان لوالدكم عقار يؤجر فأخرجوا ثلث الأجرة في أعمال البر واقسموا بينكم بقية الأجرة حسب القسمة الشرعية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أوصى والدنا المتوفى رحمه الله بأنه في حالة بيع جزء من التركة فإن ثلث قيمة المباع تصرف

عدد المشاهدات

460