فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 9926 ] ميراث السيارة المعطاة لأحد الأبناء وهي باسم الأب
السؤال
- س: اشترى لي والدي -رحمه الله- سيارة، وأعطاني إياها في حياته، إلا أنه كتبها باسمه أولًا لأني كنت صغيرًا آنذاك -خمسة عشر عامًا- وليس معي رخصة قيادة ولا بطاقة أحوال، والسيارة لي، لم يطالبني بها والدي، ولم تبين بها علي في حياته حتى تُوُفِّيَ والدي -رحمه الله- فلما تُوُفِّيَ قال لي إخوتي: إنها ليست لك، فهي باسم والدنا، وطلبوا مني دفع ثمنها، فما الحكم في ذلك؟ أهي لي أم للورثة؟
الجواب
-
إذا كان والدك قد أعطى إخوانك سيارات كما أعطاك فكل منكم يملك سيارته، وأما
إذا لم يعط أحدًا منهم سيارة غيرك وهى لا تزال باسم الوالد، فإنها تصبح
تركته فاقسموها، ولا يحل لك التملك لها بموجب كونها معك، فللوالد العدل بين
إخوتك وبينك، ولا تجوز المحاباة، ولا الميل مع واحد منهم بغير مبرر. والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س اشترى لي والدي رحمه الله سيارة وأعطاني إياها في حياته إلا أنه كتبها باسمه أولا لأني كنت
عدد المشاهدات
- 454