فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 9785 ] حكم البيع بالتقسيط والمماطلة في السداد

السؤال

س: هل يجوز شراء سلعة بمبلغ عشرين ألف ريال بالتقسيط، وبيعها بأربعين ألف ريال؟ مع العلم أن المشتري معروف بالتماطل وعدم التسديد؟

الجواب

يجوز البيع مؤجلًا بما تواصى عليه المتعاقِدان، والزيادة في القيمة تكون مقابل الأجل قريبا، فإن كان الأجل قريبا كنصف سنة أو أقل زاد بقدرها، فإن كانت الزيادة كثيرة، والأجل قريبا، والمشتري معروفًا بالمماطلة، وعدم الأداء، وتأخير الوفاء أكثر من أجله سنوات، فإن للبائع أن يزيد عليه بما يريده أضعاف الثمن، مع العلم أن التأخير للوفاء مع القدرة عليه لا يجوز، فقد ورد في الحديث المرفوع : لَيُّ الواجِد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه واللَّيُّ: هو التأخير وعدم الوفاء، من الواجد: أي القادر على إعطاء الدَّيْن في حينه، فيجوز اغتيابه وشكايته إلى من يكفله بالوفاء، ولو بالسجن أو الْجَلْد ونحوه، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ أي: تأخيره، فإنه يعتبر ظلما منه، فواجب على المسلم أن يؤدي الحق في حينه إذا كان قادرًا، فإن كان مُعْسِرًا وجب إنظاره لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز شراء سلعة بمبلغ عشرين ألف ريال بالتقسيط وبيعها بأربعين ألف ريال؟ مع العلم أن المشتري

عدد المشاهدات

515