فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8436 ] الإشتراط في البيوع

السؤال

س: هل يجوز البيع والاشتراط للمشتري التخفيض في النهاية ويُشترط عليه أن ينتظم في التسديد بنسبة مثلا عشرة في المائة، أو أكثر، أو أقل من كامل القيمة، أو من القسط؟

الجواب

إذا بعت سلعة على شخص بثمن مؤجل بقسط كل شهر ووعدته أنه إذا انتظم في أداء الأقساط في حينها دون تأخير، أو نقص أنك سوف تسقط عنه في النهاية عُشر الثمن، أو نصف العُشر من القيمة التي حصل الاتفاق عليها وقت العقد كان هذا إسقاط وحطًا من الثمن فلا مانع من ذلك ولكن لا بد أن يكون الثمن موحدًا معروفًا عند المتعاقدين وأنه إذا تواني، أو أخَّر السداد، أو نقص بعض الأقساط فإنك ستطالبه بجميع الثمن وإن استمر في الدفع عند الحلول وفيت بوعدك في إسقاط بعض الثمن ويُعتبر الإسقاط تبرعًا وتشجيعًا له. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز البيع والاشتراط للمشتري التخفيض في النهاية ويشترط عليه أن ينتظم في التسديد بنسبة مثلا عشرة

عدد المشاهدات

485