فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 5591 ] استبدال أسماء سلع بسلع أخرى في الفاتورة
السؤال
- س: تاجر يتعامل مع جهة حكومية بيعًا، حيث يشترون من عنده بعض السلع، فيسجلها لهم في فواتير وبعدها يأخذ الثمن، لكن في بعض الأحيان يطلبون منه بعض السلع مما لا يبيع(أي خارجة عن نطاق ما يبيع) فيقوم هذا التاجر بدفع ثمنها لبائعها حيث تستلمها الجهة المعينة، ثم يسجل لهم فاتورة بقيمة ما دفع لكن فيها أسماء السلع مما يبيع، فما حكم مثل هذه المعاملة؟ وإن كانت جائزة فما حكم زيادة هذا التاجر في الثمن الذي دفعه؟
الجواب
- إذا كانت تلك السلع موجودة عنده ودفعها لتلك الجهة فله أن يكتب
ثمنها كما يبيعها على الأفراد بالثمن المؤجل ونحوه، وإذا كانت السلع ليست
عنده وأحالهم على من هي عنده ودفع هو ثمنها لأهلها واستلمتها الجهة
المعنية، فله والحال هذا أن يزيد في ثمنها مقابل الأجل، حيث أنها اشتراها
نقدًا وباعها بغائب، ولو كانت مدة الأجل قصيرة، وعليه تقوى الله تعالى وعدم
الزيادة بدون سبب، وإذا اشترى سلعًا لتلك الجهات الحكومية ودفع ثمنها، اعتبر
قد ملكها، وله أن يبيعها على تلك الجهة بربح مناسب ولا مانع أن يكتب فاتورة
بقيمة ما دفع وفيها أسماء السلع التي يبيعها أو السلع التي ملكها بدفع
ثمنها لأهلها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تاجر يتعامل مع جهة حكومية بيعا حيث يشترون من عنده بعض السلع فيسجلها لهم في فواتير وبعدها
عدد المشاهدات
- 481