فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8548 ] بيع السيارات بالتقسيط

السؤال

س: أنا تاجر وأريد أن أشتري سيارة ولم يكن معي من المال إلا مبلغ يسير 15000 مثلا فهل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ وأشتري هذه السيارة قسطا بمبلغ إجمالي 80000 علمًا بأن ثمنها نقدًا 60000 أم هي بيعتين في بيعة؟

الجواب

لا بأس بهذا المبلغ وهو البيع إلى أجل ذكر في قوله تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إلخ، فهو جائز وذلك؛ لأن البيع مرة واحدة بثمن معلوم هو ثمانون ألفًا يدفع بعضها مقدمًا ويدفع الباقي في أقساط فلا يدخل في بيعتين في بيعة التي هي أن يبيع السلعة بثمانين مؤجلة ثم يشتريها من البائع بسبعين حالة فتكون السلعة بيعت مرتين بين رجلين وهي مسألة العينة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا تاجر وأريد أن أشتري سيارة ولم يكن معي من المال إلا مبلغ يسير 15000 مثلا فهل

عدد المشاهدات

557