فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » حق الإمام على الرعية » [ 9428 ] حكم تزويج المقيم بناته وهن بدون إقامة نظامية
السؤال
- س: بعض المقيمين يأتون ببناتهم للعمرة ويقومون بتزويجهن، علمًا بأن الفتاة منهن لا تحمل إقامة نظامية، ثم هم يأتون بشخص منهم ليقوم بعقد الزواج، هل يجوز هذا العقد شرعًا؟ وهل هذه مخالفة يعاقب عليها كل من قام بارتكابها ؟ وما الحكم؟
الجواب
-
لا يجوز عقد النكاح إلا بتمام شروطه؛ فلا يزوج الفتاة إلا وليها الأقرب لها
كالأب، ثم من بعده في القرب، ولا يجوز إلا مع الكفء ومن هو أهل أن يزوج،
كما أنه لا يجوز إلا باتباع تعليمات الدولة؛ فلا يجوز للمواطن أن يتزوج من
الخارج إلا بإذن من الحكومة وعند الضرورة، من خالف ذلك واحتال على التزويج
بدون التعليمات المقررة فإنه أهل للجزاء والعقاب بما يردعه لما يترتب على
فعله من المفسدة؛ لعدم الإقامة مع الزوجة ولو كان الزوج معه إقامة نظامية،
فعلى المسلم أن يحرص على التقيد بالتعاليم المشروعة وفي ذلك السعادة
والحياة الطيبة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بعض المقيمين يأتون ببناتهم للعمرة ويقومون بتزويجهن علما بأن الفتاة منهن لا تحمل إقامة نظامية ثم هم
عدد المشاهدات
- 481