فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » حق الإمام على الرعية » [ 1596 ] الالتزام بالأوامر الحكومية في منع التجارة للموظفين

السؤال

س: هل يجوز لشخص أذن له ولي الأمر بالتجارة ونحوها أن يجعل غيره ممنوعًا لكونه موظفًا أن يتاجر ونحوها باسمه بعوض أو بغير عوض؟ وهل تعتبر من الحيل المباحة؟

الجواب

نرى -والحال هذه- أنه لا يجوز مخالفة ولاة الأمر بمنع تعاطي التجارة لموظفي الدولة، وكافة أجهزة الحكومة، وليس منعهم من التجارة ونحوها حسدًا لهم، ولا توفيرًا لمصلحة غيرهم، وإنما المنع مخافة الانشغال بأعمال التجارة عن العمل الوظيفي، فإنه قد يتأخر عن الوقت المُحدد للعمل، وقد يتقدم في الخروج، وقد ينشغل بمراجعة المُشترين والبائعين معه، وقد يستعمل أدوات الحكومة، كالأوراق والهواتف وما أشبهها، لكن إذا أذن ولي الأمر لشخص بالتجارة، أو بالحرفة فله أن يشتغل بنفسه، ولا يستعمل أحدًا من الموظفين الممنوعين للعمل معه بعوض أو بغير عوض، ليتقيد بالأوامر الحكومية، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز لشخص أذن له ولي الأمر بالتجارة ونحوها أن يجعل غيره ممنوعا لكونه موظفا أن يتاجر

عدد المشاهدات

854