فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » حق الإمام على الرعية » [ 1015 ] حكم من قال لرئيسه صاحب الجلالة أو صفق له أو قبل يده أو وقف له

السؤال

س: ما هو حكم من قال لرئيسه: صاحب الجلالة، أو صَفَّق له، أو قَبَّل يده أو وقف له؟

الجواب

لا يجوز ذلك، وإنما الرئيس المباشر له حُكْمُ مَنْ تولى على ولاية صغيرة، أو نحوها، فرئاسته محصورة، ولا يجوز مناداته بالجلالة؛ فإن الجلالة اسم الله تعالى، كما لا يجوز التصفيق إعظامًا له؛ لأن الله أنكر على المشركين عملية التصفيق بقوله: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ولا يجوز أيضًا الوقوف للملوك تعظيمًا لهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يَتَمَثَّل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار وأما تقبيل اليد فيجوز للوالد، أو كبير السن، أو الرئيس إذا كان صالحًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما هو حكم من قال لرئيسه صاحب الجلالة أو صفق له أو قبل يده أو وقف له؟

عدد المشاهدات

457