فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » حق الإمام على الرعية » [ 1566 ] السمع والطاعة لولاة الأمر
السؤال
- س: بينوا لنا معنى الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمعُ والطاعةُ فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية ؟ وهل الطاعة مُطْلَقَةٌ أو مُقَيَّدة؟ وهل على المسلم أن يسمع ويطيع بأشياء ما فعلها الرسول ولا ورد فيها برهان؟
الجواب
-
هذا الحديث ورد في طاعة ولاة الأمر، فإن على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا،
ولكن بشرط عدم الموافقة على المعاصي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما
الطاعة في المعروف وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فمتى أمر الوالي
بما يرى فيه مصلحة، ولا مضرة فيه، فعلى الأفراد طاعته في ذلك ولو لم يعرفوا
الحكمة والمصلحة، ولا يجوز العصيان لما في ذلك من المفاسد، وما يحصل على
العصيان من الفتن والأضرار، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بينوا لنا معنى الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة
عدد المشاهدات
- 459