فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 9157 ] حكم لبس النقاب الفاتن

السؤال

لقد انتشرت بين النساء في الآونة الأخيرة لبس النقاب الذي يظهر العينين وشيئًا من الخدين مع زخرفته وتزيينه ببعض الزخارف بشكل يلفت نظر الرجال. ما حكم لبس المرأة لهذا النقاب بالشكل الآنف الذكر؟

الجواب

هذا النوع حرام على المرأة التي تريد العفاف والبعد عن الفتنة، ولم يرخص في النقاب إلا إذا كان ضيق الفتحات لا يخرج منها سوى الحدقتين، وإذا خيف أن يلفت النظر إليها لم يجز لبسها لمثله بل عليها أن تلبس الخمار تقنع به وتبعد عما يسبب الفتنة أو يدعو إلها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

لقد انتشرت بين النساء في الآونة الأخيرة لبس النقاب الذي يظهر العينين وشيئا من الخدين مع زخرفته وتزيينه

عدد المشاهدات

1018