فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث صفتها » لبس ما يشف » [ 3380 ] هل لصاحب العمل الحق في إجبار العاملين عنده على الالتزام بالشرع
السؤال
- س: العاملات اللاتي لدي يلبسن العاري والضيق والبناطيل والقصير، فهل عليَّ إجبارهن بعدم اللبس ؟ وهل أكون آثمة إذا رفضوا؟ وما العمل؟
الجواب
-
يلزم من يستخدم هؤلاء العاملات إجبارهن على التستر والتحجب عن الأجانب
ومنعهن من لباس الضيِّق الذي يُبين حجم الأعضاء والشفَّاف الذي يشف عما تحته
والقصير الذي تبدو معه القدمان والكفَّان أمام الرجال، ومنع البناطيل التي
تُبين حجم الفخذين والإليتين، وإذا رفضت إحداهن لباس ما يستر البدن كله لزم
إلغاء عقدها إن كانت أجنبية وفصلها من العمل إن كانت وطنية بعد أن تُحذَّر
وتُخَوَّف ولو ترتب على ذلك خسارة أو تكلفة، مع ملاحظة وجوب اشتراط التستر
والتحجب على كل امرأة يتم التعاقد معها وهي في بلدها وإخبارها أنها إذا عتت
وعصت فإنه سيُلغى عقدها وتُسَفَّر على حسابها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س العاملات اللاتي لدي يلبسن العاري والضيق والبناطيل والقصير فهل علي إجبارهن بعدم اللبس ؟ وهل أكون آثمة
عدد المشاهدات
- 642