فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 12657 ] لبس المرأة للبنطلون

السؤال

س: ظهرت في هذه الأيام لبس المرأة للبنطلون وقد يكون فيه تشبه بالكافرات فما رأي فضيلتكم؟

الجواب

فيه تشبه بالكافرات والمحذور فيه: *_أولا:_* أنه تشبه بالكافرات. *_ثانيا:_* تشبه بالكافرين الرجال والأصل أنه لا يلبسه لبسا عاما إلا غير المسلمين أو إن تشبه بهم ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، أما الذين يلبسونه للتميز أو للعمل فيرخص لهم فيه وذلك للحاجة أما المرأة فإن في لبسها له تشبه بالرجال وتشبه بالكافرات وفيه محذور آخر وهو أنه يبين تفاصيل الأعضاء فهو مثلا يميز فخذيها وبطنها وكذلك بقية بدنها وتشبه العارية ولا شك أن هذا فتنة حتى ولو كانت أمام محارمها حتى ولو كانت أمام النساء فإن في هذا داعية إلى الآثار السيئة والمسلم عليه أن يحافظ على نسائه ومحارمه من أسباب الفساد. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ظهرت في هذه الأيام لبس المرأة للبنطلون وقد يكون فيه تشبه بالكافرات فما رأي فضيلتكم؟

عدد المشاهدات

463