فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث صفتها » لبس ما يصف الأعضاء » [ 326 ] حكم لبس القصير والضيق للمرأة وحكم إلباس الصغيرة مثل هذه
السؤال
- س: ما حكم لبس القصير والضيق للمرأة ، وما حكم إلباس الصغيرة مثل هذه
الجواب
-
لا يجوز ذلك؛ فإنه يبدو منه بعض الجسد كالقدمين والساقين وهي من العورة عند
الأجانب، وكذلك الضيق يُبين حجم الأعضاء كالثديين وعظام الصدر والظهر
والعجيزة، ولا شك أن ذلك فتنة سيما إذا خرجت عن منزلها سواء للأسواق أو
للحفلات أو المدارس أو غيرها، كما لا يجوز إلباس الصغيرة ما كان ضيقًا أو
قصيرًا فإن فيه تعويدها على هذا اللباس بحيث تألفه ويشق انفطامها عنه .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم لبس القصير والضيق للمرأة وما حكم إلباس الصغيرة مثل هذه
عدد المشاهدات
- 910