فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 9155 ] حكم لبس الكاب للنساء

السؤال

ما حكم لبس المرأة لما يسمى "بالكاب" حيث إنه يصف جسم المرأة بالإضافة لما يظهر عليه من زخرفة ملفتة لأنظار الرجال وفتحه من أسفل؟

الجواب

أرى أنه لا يجوز فإنه يحرم على المرأة كل لباس رقيق يشف عما تحته أو ضيق يبين حجم الأعضاء أو فيه فتحات يظهر منها بعض الجسم كالساق والقدم، فكل المرأة عورة أمام الرجال، فعليها التستر باللباس الوافي الذي يغطي جسمها وقدها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما حكم لبس المرأة لما يسمى بالكاب حيث إنه يصف جسم المرأة بالإضافة لما يظهر عليه من زخرفة

عدد المشاهدات

843