فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام » [ 12076 ] حكم بيع وشراء الأزياء المبتدعة المخالفة للشرع

السؤال

س: لدي محل أزياء نسائية، ومعلوم أن الملبوسات النسائية تعتمد على التجديد والموضة مثل البنطال والملابس القصيرة والتي تصف تفاصيل الجسم وتبرز مفاتن المرأة كالمفتوحة من الأسفل إلى حد الركبة والشفافة. فما حكم بيع مثل هذه الملابس ؟

الجواب

لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها ولا استيرادها ولا صناعتها؛ وذلك لما فيها من المفاسد والمفاتن فإنها تبين حجم الأعضاء وتبرز زينة المرأة ويبدوا من ورائها لون البشرة أو مقدارها، ولا شك أن الذين أنتجوها من الدول الكافرة غربية أو شرقية لم يقصدوا إلا إفساد نساء المسلمين حيث يخيل إلى ضعاف الإيمان أن هذه الأكسية دليل التقدم والجمال والزينة وسبب للترفه والتنعم والتمتع بمتع الحياة وزينتها، وقد ظهر أن الذين استعملوها وبرزوا بها هم من ضعاف الدين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فننصح كل مسلم أن يأخذ على أيدي أهله ويمنعهم من استعمال هذه الأزياء المبتدعة وهذه الموضات الغربية ويقتصر على اللباس الواسع البعيد عن التشبه بالفاسقات والمتبرجات. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي محل أزياء نسائية ومعلوم أن الملبوسات النسائية تعتمد على التجديد والموضة مثل البنطال والملابس القصيرة والتي

عدد المشاهدات

519