فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 9153 ] حكم لبس العباءات المزينة الفاتنة
السؤال
- لقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض العباءات النسائية المزينة ببعض النقوش والمزخرفة ببعض الفصوص والتخريم والتطريز والتي تضفي على المرأة مزيدًا من الفتنة، كما أنها تصف جسد المرأة وتلفت إليها أنظار الرجال. ومن أمثلة ذلك ما يسمى بعباءة "الغيطان" و "الدانتيل" و "التطريز والشك والفصوص" و "أم سعاب". والعباءة القصيرة التي توضع على الكتف مع (طرحة) مزركشة توضع على الرأس والصدر بشكل مثير للفتنة. والسؤال يا فضيلة الشيخ: ما حكم لبس المرأة لهذه الأنواع من العباءات الآنفة الذكر وما حكم بيعها؟
الجواب
-
وبعد، فإن المرأة عورة وأن عليها الاحتجاب عن الناظرين، فخير ما للمرأة ألا
ترى الرجال ولا يراها الرجال، وأيضًا فهذه الأكسية إذا كانت ضيقة تبين
تفاصيل الأعضاء لم يجز بيعها ولا استيرادها ولا شراؤها ولا لبسها فإن كانت
واسعة لكنها مزخرفة بما يلفت النظر، فلا يجوز لبسها فإنها تعرض المرأة
للفتنة بكثرة من يحدق النظر فيها، وعلى كل حال فهذه الأنواع يظهر أنها
مقصود بها الاستغراب والشيء الجديد والتزهيد في اللباس القديم، فننهي من
يريد نجاته من تعاطي مثل ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- لقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض العباءات النسائية المزينة ببعض النقوش والمزخرفة ببعض الفصوص والتخريم والتطريز والتي تضفي
عدد المشاهدات
- 569