فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 9032 ] حكم الصلاة خلف المسبوق
السؤال
- هل يجوز أن أصلي خلف من أدرك جزءًا من صلاة الجماعة (أي أجعله إمامًا لي) حيث لم أدرك الصلاة؟ وما الحكم في ذلك؟
الجواب
-
المختار عندي أن لا تتخذه إمامًا وأن تتركه على انفراده وتصلي وحدك أو مع
جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم ثم قام ليصلي ما فاته
منفردًا بنية الانفراد ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام ومن مخاطبته
ليقلب نفسه إمامًا لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل ويستمر على
انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام واتفقوا على
تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن
يدخل معهم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- هل يجوز أن أصلي خلف من أدرك جزءا من صلاة الجماعة أي أجعله إماما لي حيث لم أدرك
عدد المشاهدات
- 333