فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المسبوق » [ 9645 ] حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم

السؤال

س: ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم؟

الجواب

لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنيفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم؟

عدد المشاهدات

309