فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المسبوق » [ 9645 ] حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم
السؤال
- س: ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم؟
الجواب
-
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية،
وخالف في ذلك الحنيفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه،
والصحيح الأول، وهو قول الجمهور. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم؟
عدد المشاهدات
- 309