فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 7915 ] لا يجوز أن ينقلب المأموم إماما

السؤال

س: لم أدرك من صلاة الفجر إلا السجدتين والتشهد مع الإمام، وبعد السلام قمت للإتمام، وأثناء الركعة الأولى من الإتمام صلى الرجل الذي على يميني ركعتين خفيفتين جدًا ثم قام عن يميني وجعلني إمامًا له، علمًا أنني لم أنو الإمامة إلا بعد دخوله معي، فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاتي علمًا أنه مثلي لم يدرك مع الإمام إلا السجدتين والتشهد ؟

الجواب

لا يجوز أن تقلب نفسك إمامًا في هذه الحالة وذلك لكثرة التغيرات حيث أنك كنت أولا مأمومًا تابعًا للإمام الأول ثم قمت تُصلي ما فاتك ونويت أنك منفرد وفعلت بعض أعمال الصلاة حال الانفراد مثل القراءة والقيام الأول، فعلى هذا لا تقلب نفسك بعد هذا كله إمامًا وإنما يجوز هذا لو اتفقت مع هذا الذي يجنبك قبل دخولكما مع الإمام الأول على أنكما بعد سلامه تصلون جماعة مع تعيين الإمام منكما، وهكذا يجوز القلب على الصحيح إذا كبرت وحدك منفردًا ثم دخل معك آخر فلك أن تقلب نفسك إمامًا، لقصة ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث جابر وجبار لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده فجاءه جابر فكبر معه إلى جانبه ثم جاءه جبار بن صخر فدفعهما وراءه فعلى هذا أرى أن تعيد صلاتك احتياطًا، وإن كانت مجزئة لعذر الجهل أو لفتوى بعض المشايخ. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لم أدرك من صلاة الفجر إلا السجدتين والتشهد مع الإمام وبعد السلام قمت للإتمام وأثناء الركعة الأولى

عدد المشاهدات

348