فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المسبوق » [ 1672 ] صلاة المسبوق

السؤال

س: قرأت عن صلاة المسبوق أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم -رحمه الله- في الصحيح. لكن ما وجه الترجيح بينه وبين رواية البخاري -رحمه الله- في الصحيح كذلك، التي جاءت بالقضاء: وما فاتكم فاقضوا ؟ أفيدونا ، وبَيِّنوا لنا أدلة ما رجحه العلماء، خاصة أن كلًّا من الروايتين صحيح؟

الجواب

معروف أن كل مُصَلٍّ يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، فتعتبر أول الصلاة، وتعتبر الركعة التي بعدها أول الركعات، يقرأ فيها مع الفاتحة سورة إن أمكنه ذلك، فعلى هذا يُعتبر ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة، فإنه لا يُتصور أن آخر الشيء يكون أوَّلًا، فما يقضيه المُصلي هو آخر أفعاله، فلا يجعله أول صلاته. ثم إن قول النبي صلي الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا أرجح من قوله: وما فاتكم فاقضوا وإن كانت الروايتان صحيحتين، ثم تُحمل رواية الأمر بالقضاء على الإتمام لقول الله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ أي أَتْمَمْتُم آخرها، فَدَلَّ على أن الأمر بالقضاء هو الأمر بالإتمام، وأنها رواية بالمعنى، ولكن مع ذلك يُسْتَحَبُّ إذا قضى الركعة التي فاتته أن يأتي بعد الفاتحة بسورة تداركًا لما فاته من القراءة في الركعة الأولى. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س قرأت عن صلاة المسبوق أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها

عدد المشاهدات

367