فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 3118 ] هل يجوز أن يحرم الرجل من حقوقه التي دفعها
السؤال
- س: قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ومن باب جمع القبيلة وحضها على التعاون فيما بينها، اجتمعت قبيلتان وأجمعتا على إنشاء صندوق تعاوني نجمع فيه مبلغًا ماليًا كل عام عن كل شخص بلغ سن الثامنة عشرة وقدره (100) ريال، ويكون مخصصًا في دية حوادث السير فقط، ووضعنا شروطًا وقيودًا وأناسًا مسئولين عنه في حالة استقبال وصرف النقود، وهناك بعض الأسئلة: في البند رقم (6) وفي حالة اشتراك أي فرد ثم انقطاعه عن الدفع بدون عذر شرعي فليس له الحق في المطالبة بالمبلغ الذي سبق وأن دفعه للصندوق ويعتبر بمثابة صدقة من المشترك. 1ـ هل يجوز أن يُحرم الرجل من المطالبة بحقوقه التي دفعها سابقًا؟ 2ـ هل تُعتبر صدقة وهي من غير رضى المنقطع عن الدفع؟ في البند رقم (7) وفي حالة إذا أراد المنسحب العودة والاشتراك في الصندوق فعليه دفع الاشتراك الذي لم يسدده مع دفع غرامة تعادل المبلغ المطلوب منه، ولا تقبل عودته حتى يدفع المتأخرات مع الجزاء وهو (100) ريال عن كل سنة إذا كانت لا تنطبق عليه نص المادة الرابعة من هذا النظام. 3ـ هل يجوز دفع غرامة أو يتحمل الجزاء المطلوب وهو (100) ريال عن كل سنة مع العلم أنه صندوق خيري؟ في البند رقم (16) الفقرة (ج) عليه أن يدفع جزاء (100) ريال عن كل سنة تخلفها عن الدفع مع الاشتراك عدا الشخص الذي سبق أن اشترك ثم انقطع يكلف بالدفع اعتبارًا من انقطاعه مع دفع (30%) من الدية حسب ما جاء أعلاه. 4ـ هل يجوز أيضًا دفع الغرامة أو الجزاء المذكور أعلاه، وإن كان لا يجوز فما هو الحل المناسب؟ 5ـ هل يجوز إذا خالف أحد أفراد القبيلة نظام القبيلة هل يحق لشيخ القبيلة أن يجازيه بذبح شاة أو يدفع غرامة مقدارها (1000) ريال ؟
الجواب
-
بعد الاطلاع على مُحتويات ذلك الصندوق وبنوده ظهر لنا أنه لا بأس بالاستمرار
فيه، وما ذُكر في البند رقم (6) فنقول إذا كان المشترك قد دفع ذلك المبلغ
وطابت به نفسه والتزم بما شُرط عليه من عدم المُطالبة بالمبلغ الذي دفعه يجوز
تركه للشركة ويُعتبر صدقة لأنه تبرع بذلك في أول الأمر طيبة به نفسه ورضي
بذلك، فإذا رأى الاستقلال بنفسه وعدم الدخول مع القبيلة والتزم أنه يستقل
بما يحصل عليه من جراء الحوادث فله ذلك ولكن ينبغي لهم ترغيبه واعتبار ذلك
من باب المُساعدة لإخوانهم وأسرته ولو تأكد أنه لا يحصل عليه شيء من الحوادث
فيكون اشتراكه من باب التعاون على البر والتقوى.
أما ما ذُكر في البند رقم (7) فالذي أرى أن يُكتفى معه بدفع اشتراك السنوات
الماضية التي تركها بعد الانسحاب دون أن يُكلف بالغرامة التي يدفعها عن كل سنة.
وما ذُكر في البند رقم (16) الفقرة (جـ) نرى أنه لا يُكلف بدفع الغرامة إلا
إذا تبرع بذلك اختيارًا، وأما تكليفه بنحو ثلث الدية التي حصلت منه فلا مانع
من ذلك سيما إذا كان الحادث حصل بتفريط منه وتجاوز للحدود المُعتبرة.
وأما أن من خالف نظام القبيلة يُجازيه شيخهم بذبح شاة أو دفع غرامة 1000
ريال فأرى أن ذلك لا مُوجب له وإنما يُكتفى بدفعه لما عليه من الغرامات
المُتقدمة والاشتراكات التي تأخر عن دفعها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن باب جمع القبيلة وحضها
عدد المشاهدات
- 1401