فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 5563 ] حكم الاتفاق على إنشاء صندوق خيري

السؤال

س: نحن فئة جماعية معينة من بعض القبائل، اتفقنا على أن يدفع كل فرد مبلغ وقدره عشرة ريالات شهريًا ( أي إنشاء صندوق خيري ) ووضعنا بنود صرف لهذه المبالغ كالآتي: 1- يعطى نسبة من المبلغ الموجود في الصندوق لمن تضرر كحادث سيارة أو احتراق منزله أو القيام بسنة العقيقة لمن ولدت زوجته في حال سفره، وكل هذا خاص بالمشتركين فقط، وأيضًا في وجوه الخير كبناء المساجد. 2- لا يحق استرجاع المبلغ المدفوع بأي حال من الأحوال، إنما يعتبر صدقة مستقطعة من دخله. 3- في حالة انقطاع المشترك عن السداد لمدة ثلاثة أشهر فإنه يعتبر غير مشترك ولا يستحق الاستفادة من خدمات الصندوق. فهل يجوز يا فضيلة الشيخ إنشاء مثل هذه الصناديق والقيام بها؟

الجواب

لا بأس بعمل هذا الصندوق الخاص بهذه القبيلة، ولا بأس بصرفه في هذه الجهات، فإنه من التعاون على البر والتقوى، ولكن نرى أن من انقطع عن السداد وكان معذورًا أو نزلت به ضائقة ألا تحرموه من الاشتراك والاستفادة من خدمة ذلك الصندوق وقبول عذره إلا إذا طلب الانفصال اختيارًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن فئة جماعية معينة من بعض القبائل اتفقنا على أن يدفع كل فرد مبلغ وقدره عشرة ريالات

عدد المشاهدات

1637