فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 11925 ] حكم دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي

السؤال

س: هل يجوز دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي؟

الجواب

نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك الشاب فقيرا عاجزا عن تكاليف الزواج من: المهر، والوليمة، والمسكن، والأثاث، والنفقة، ونحوها ، وكان مع ذلك مضطرا إلى الزواج يخشى على نفسه إن لم يتزوج إن تمتد عينه إلى الحرام، أو يقع في فاحشة، أو مقدمة ذلك ، ولا يملك نفسه إلا بالزواج الحلال، ولا يستطيع تأجيل ذلك ، وليس عند وليه القدرة على تزويجه ، فيحل إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه.والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي؟

عدد المشاهدات

1052