فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 11925 ] حكم دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي
السؤال
- س: هل يجوز دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي؟
الجواب
- نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك الشاب فقيرا عاجزا
عن تكاليف الزواج من: المهر، والوليمة، والمسكن، والأثاث، والنفقة، ونحوها
، وكان مع ذلك مضطرا إلى الزواج يخشى على نفسه إن لم يتزوج إن تمتد عينه
إلى الحرام، أو يقع في فاحشة، أو مقدمة ذلك ، ولا يملك نفسه إلا بالزواج
الحلال، ولا يستطيع تأجيل ذلك ، وليس عند وليه القدرة على تزويجه ، فيحل
إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه.والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز دفع الزكاة إلى مصرف إعانة المقبلين على الزواج في صندوق التكافل الاجتماعي؟
عدد المشاهدات
- 1052