فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » التعاون على البر والتقوى » [ 10786 ] إنشاء صندوق اجتماعي يشارك فيه مجموعة من الموظفين
السؤال
- س: فنحن مجموعة من الموظفين نعمل في مؤسسة، رأينا أن يدفع من يرغب منا مبلغًا من المال نهاية الشهر، يكون مساعدة لمن يحدث له ما يجعله محتاجًا للمال، وذلك على حسب ما يكون متوفرًا في هذا الصندوق من مال. علمًا بأنه يمكن مساعدة أشخاص يعملون في نفس المؤسسة، ولم يشتركوا في هذا الصندوق، إلا أن نصيبهم أقل في المساعدة، وما يحتاجون أن يُساعدوا فيه أمر محدد، ليس عاما مثل المشترك. فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الحكم الشرعي لهذا الصندوق. وهل هو داخل فيما نسمع، في التأمين التعاوني، وجزاكم الله خيرًا، وحفظكم، وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
- فلا مانع من إحداث هذا الصندوق
الخيري، والمساهمة فيه، ثم العمل بما ذُكر من مساعدة المحتاج من المساهمين
أو غيرهم سواء اعتبر ذلك قرضًا يرده المنتفع إذا وجده أو اعتبر صدقة يتبرع
بها المساهمون، وذلك فيما إذا نووا أن هذه المساهمات صدقة لوجه الله تخرج
من ملكهم، ويجمعونها حتى يوجد بينهم من يحتاج للمساعدة في وفاء دَين أو أُجرة
سكن، أو إصلاح حال أحدهم، وهذا داخلٌ في التأمين التعاوني يدل عليه قوله
تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وذلك لأنهم دفعوه كصدقة لوجه الله، ولا
يؤثر في إباحته تخصيص المساعدة بالمساهمين أو إعطائهم أكثر من غيرهم، فإن
ذلك من تشجيعهم على الاستمرار في هذا الدفع، وفيه تخفيفٌ عنه من هذه
التبرعات، وهكذا يجوز لو كان الدفع له يعتبر قرضًا يَردُّه من مرتبه على أقساط
بدون زيادة، فإنه من باب التوسعة عليه، ثم نقول: متى عرف من أحدهم تعمُّد
إفساد أو تهوُّر أو فعلٍ محرم نتج عنه حمل غرامة فلا يجوز مساعدته؛ لأن ذلك من
التعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س فنحن مجموعة من الموظفين نعمل في مؤسسة رأينا أن يدفع من يرغب منا مبلغا من المال نهاية
عدد المشاهدات
- 1017