فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل » [ 8955 ] حكم استرداد قيمة الحملة نتيجة التقصير الحادث منها
السؤال
- إننا والحمد لله قمنا بتأدية فريضة الحج هذا العام 1416 هـ مع أحد حملات الحج، وقد تسبب لنا كثير من المتاعب والمشاق في المخيم وفي المواصلات ومنها ازدحام المخيم، وضياع الأخت في منى لمدة حوالي 7 ساعات، والوقوف بالشمس لفترة طويلة مما أدى إلى تعب الابن والزوجة والأخت. وقد قمنا بتسديد مبلغ (6700) فقط ستة آلاف وسبعمائة ريال لا غير وذلك نظير اشتراكنا في الحملة لعدد أربعة أفراد، ونتيجة لهذا التقصير الذي صار معنا فأنا أطالب باسترداد المبلغ كاملًا. فهل يحق لي أن أسترجع المبلغ كاملًا؟ وهل يحق لي أن أتصدق به عنهم ليصل الأجر لهم؟ مع العلم بأن هؤلاء الحجاج من فلسطين جاءوا ليحجوا ورجعوا مرة أخرى إلى فلسطين فهل يجوز أن أسترجع المبلغ كاملًا، أو أي نسبة منه لأعيدها لهم، أو أتصدق به صدقة عليهم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
-
وبعد لا يحق لك استرجاع الأجرة كلها من صاحب الحملة، ؛ حيث إن صاحبها قد
أنفق عليكم ونقلكم من البلد إلى البلد ذهابًا وإيابًا وتنقل بكم في المشاعر،
ولو حصل عليكم تعب ومشاق فإن ذلك لا يسقط حقه عليكم ويلزمكم أن تدفعوا بقية
أجرة الباقين ولو كان قد سافروا إذا كنتم أنتم الذين تكفلتم بهم، وإن سمحوا
لكم بشيء فلا حرج في أخذه ويفضل أن تتصدقوا به بنية الأجر لصاحبه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- إننا والحمد لله قمنا بتأدية فريضة الحج هذا العام 1416 ه مع أحد حملات الحج وقد تسبب لنا
عدد المشاهدات
- 231