فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 9234 ] رد المبالغ الزائدة بعد الحج عن الغير

السؤال

هل يجوز لي أن أرد المبلغ الزائد عن الحاجة بقدر أداء فريضة الحج إذا لم يشترط الموصي بذلك؟

الجواب

يفضل ألا تأخذ العوض إلا إذا كنت فقيرًا عاجزًا عن الحج بمالك، ولا تأخذ إلا قدر حاجتك في الطريق للنفقة والهدي والإركاب ونحوه، فإن زاد شيء من العوض فرده إلى أهله إلا إذا سمحوا به. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

هل يجوز لي أن أرد المبلغ الزائد عن الحاجة بقدر أداء فريضة الحج إذا لم يشترط الموصي بذلك؟

عدد المشاهدات

260