فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل » [ 1518 ] هل يحق لمن يقوم بتنسيق رحلات العمرة أخذ ما فضل من مصاريفها نظرا لحاجته

السؤال

س: أنا أعمل متعاونًا في مكتب الدعوة والإرشاد دون مقابل، وفي هذا الشهر أقوم بالتنسيق مع أصحاب الباصات لاستئجاره بالذهاب للذين يرغبون في العمرة من محافظتنا، وأقوم بالإعلان عن هذه الرحلة باسم مكتب الدعوة والإرشاد، وأقوم على التوجيه والتوعية في هذه الرحلات، وحتى وصولها من مكة ونأخذ مبالغ رمزية على هذه الرحلة، وعند تسليم إيجار الباص لصاحبه أقوم أنا بأخذ ما يزيد من المبلغ، بحيث أزيد نسبة بسيطة أقوم بأخذها في نهاية الرحلة؛ حيث إن ظروفي المالية صعبة بعض الشيء وهذا الأمر الذي ذكرت بعلم مدير المكتب؛ حيث يأذن لي بأخذ هذا المبلغ، لعلمه بظروفي، مع العلم أن المكتب ليس له مبالغ مالية، أو بنود متعلقة بالدولة؛ حيث إنه مكتب تعاوني. والسؤال: هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ حيث إني أنا الذي أتكفل بجميع أمورها؟

الجواب

نشكرك على تعاونك مع مكتب الدعوة والإرشاد، وعلى ما تقوم به من النُّصح والتوجيه والتوعية في تلك الرحلات، وحيث إنك مُحتاج، وظروفك المالية صعبة بعض الشيء، فإن لك أخذ ما زاد من ذلك المبلغ الذي تأخذه من أولئك الرُّكبان الذين يذهبون معك لأداء العمرة، وحيث أَذِنَ لك مُدير المكتب بأخذ ما زاد على إيجار الحافلة، وحيث إنك تقوم بالإعلان وَجَمْعِ الركاب، وقبض الأجرة، واستئجار الحافلة، وصحبتهم وتوجيههم، فكل ذلك مما تستحق عليه أجرة تُناسبك، ولك من الله أجرٌ كبير على ما تقوم به من التعاون في الدعوة والإرشاد. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا أعمل متعاونا في مكتب الدعوة والإرشاد دون مقابل وفي هذا الشهر أقوم بالتنسيق مع أصحاب الباصات

عدد المشاهدات

296