فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » الإجارة على الطاعات » [ 3252 ] هل يجوز تأجير المصلى الخاص بالنساء وإخراج ريعه لشئون المسجد
السؤال
- س: يوجد في جامعنا مُصلى للنساء مُعد بجميع احتياجاته، وحيث إن الجامع لا يوجد فيه سكن للإمام فقد توالى الأئمة بالسكن في هذه الغرفة (المصلى) وتفريغها عند الحاجة إليها من إقامة صلاة التراويح أو غيرها من الصلوات، وبعد أن تزوج الإمام واستقل بسكن خاص قمنا بتأجير المُصلى وجعلنا نصرف ريعه لشئون المسجد من إقامة حلقات وغيرها من شئون المسجد، وفي هذه الأيام يطالب بهذا الريع لصرفه في شئونه الخاصة بحجة أنه سكن فيه فترة من الزمن، هل يجوز فعلنا هذا من تأجير المُصلى وصرف ريعه لشئون المسجد، وهل يجوز للإمام المُطالبة بالمبلغ وصرفه في شئونه الخاصة ؟
الجواب
-
نرى أنه لا حق للإمام أن يسكن في تلك الغُرفة ويختص بها، كما أنه لا حق له
في أجرتها إذا أُجِّرت؛ فإن الذي عمر هذا المسجد جعلها مُصلى للنساء وجعل فيها
احتياجات المُصلى ولم يقصد أنها سكن للإمام، ولا يُبيح له قيامه بالإمامة
استغلال هذه الغُرفة وسكنه فيها، ولا مُطالبته بأجرتها، وإذا أُجِّرت فإن أجرتها
لصالح المسجد، وعلى المُستأجر تفريغها عند الحاجة إلى صلاة النساء فيها
كصلاة التراويح أو غيرها من الصلوات، وعلى الإمام أن يُطالب صاحب المسجد أو
غيره بعمارة سكن له وللمؤذن، وليس له إجباره على ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يوجد في جامعنا مصلى للنساء معد بجميع احتياجاته وحيث إن الجامع لا يوجد فيه سكن للإمام فقد
عدد المشاهدات
- 244