فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام المستحب » صوم الثمانية الأولى من ذي الحجة » [ 8857 ] الأحكام التي تترتب على من يريد الأضحية

السؤال

ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضحِِِّ وذلك لكبر سنه ولم يوجد من يعينه في تلك الفترة، ما العمل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

صوم العشر تطوع فيه أجر ومن أراد أن يضحي فلا يقص شعره، أو أظافره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف يشاء. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولم يوجد من

عدد المشاهدات

580