فتاوى ابن جبرين » عبادات » الأضحية » الاستنابة في ذبح الأضحية » [ 10377 ] أحكام من وكل في ذبح الأضحيته
السؤال
- لقد أجزتم حفظكم الله توكيل المؤسسات الخيرية في ذبح الأضحية خارج البلد فهل من وكّل مؤسسة خيرية لذبح أضحيته يأخذ من شعره وأظافره يوم العيد مع اختلاف التوقيت بين هذا البلد والبلدان التي سيضحي فيها وكذلك الذابح في تلك البلاد لا يذكر اسم المضحي.
الجواب
- فحيث تكثر
الأضاحي في هذه البلاد ويقل الاحتياج إلى أكلها ويستغني الفقراء والمساكين
وقت ذبح الأضاحي لكثرة ما يتصدق عليهم من لحوم الأضاحي، وحيث أن في الخارج
دولة إسلامية فقيرة يعوزهم الحصول على القوت الضروري فقد رأينا أن إرسال
هذه الأضاحي الزائدة إلى أولئك الفقراء يكون أكثر أجرًا فإن قصد المضحي
الانتفاع بها بدفع الجوع والجهد عن أولئك المستضعفين، ثم نقول: إن منع
المضحي من أخذ شيء من شعره وظفره في عشر ذي الحجة إلحاقًا له بمن ساق الهدي
لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ومع ذلك فليس شبيهًا
بالمحرم فمن حلق أو قلم ولو متعمدًا لم يمنعه ذلك من ذبح أضحيته وينتهي هذا
المنع بدخول وقت الذبح وهو أن يبلغ الهدي محله فيجوز له الحلق والتقليم ولو
تأخر ذبح أضحيته في البلاد البعيدة لفوارق التوقيت، ثم إنه لا يلزم ذكر اسم
المضحي عنه عند الذبح فالنية كافية وإن كان يستحب إذا تيسر أن يقول: (اللهم
تقبلها عن فلان بن فلان) فإن نسي الاسم أو جهله اكتفى بالنية ووصل الأجر
إلى صاحبها. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- لقد أجزتم حفظكم الله توكيل المؤسسات الخيرية في ذبح الأضحية خارج البلد فهل من وكل مؤسسة خيرية لذبح
عدد المشاهدات
- 1444