فتاوى ابن جبرين » عبادات » الأضحية » ما يستحب للمضحي » [ 7408 ] حكم تمشيط الشعر في عشر ذي الحجة لمن نوت أن تضحي

السؤال

س: إذا نوت المرأة أن تُضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها ؟ مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطها خلال تلك الأيام العشرة

الجواب

ورد الحديث الصحيح، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير، أو نتف أو إحراق، أو أخذ بنورة، أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشيط والتسريح، كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر، فيجوز للمرأة أن تُمشط شعرها للحاجة، ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا نوت المرأة أن تضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها ؟ مع العلم أنها تتضايق من عدم

عدد المشاهدات

845