فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » فضل الأيام العشر من ذي الحجة وما يستحب فيها » [ 7311 ] حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح

السؤال

س: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة، ثم قصر ولم يضح، وذلك لكبر سنه، ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة ؟

الجواب

صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يُضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية، ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولا يوجد

عدد المشاهدات

379