فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 2463 ] حكم النسبة التي تخصم من راتب الموظف ثم تعطى له بعد عشر سنوات وقد أضيف عليها الضعف

السؤال

س: شركة تستقطع نسبة من راتب الموظف وتدخره له، وبعد عَشْرِ سنوات تُعِيد له المبلغ، وتضيف عليه الضعف كمكافأة لوضعه هذا المبلغ لديها. ما الحكم؟ وهل يجوز للموظف أن يأخذ هذا المال الإضافي الذي تحصل عليه بمال آخر ؟

الجواب

لا بأس بذلك؛ فإن في هذا تشجيعًا له على الاستمرار في العمل وحثًّا له على الإخلاص، وبذل الجُهد والنصيحة في الخدمة، وتشجيع الآخرين على أن يعملوا كعمله، فهذه الزيادة تعتبرها هبة وتبرعًا من الشركة، وليست مُضاعفة لماله الذي ادَّخرته؛ فإنها ليست بحاجة إلى ما تستقطعه من العاملين، ومثل هذا ما تفعله الدولة من الحسم الذي يُقتطع من مُرتبات الموظفين باسم التقاعد، ثم إذا انفصل من العمل بعد خمس سنين، أو عشر سنين أُعْطِيَ ما حُسم عليه في هذه السنين ومثله معه، وإذا كمَّل المُدة المعتبرة للتقاعد صُرف له مُرَتَّبٌ شهريٌّ، وذلك مقابل خدمته وإخلاصه في العمل الحكومي، وقد قُدِّم سؤال إلى اللجنة الدائمة قبل نحو عشر سنين، ولم يكن هناك في اللجنة إلا الرئيس سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ونائبه الشيخ/ عَبْدُ الرزَّاق وعضو واحد/ عبد الله بن غديان فتوقف الشيخ ابن غديان عن الجواب، وجزم الشيخ عبد الرزاق بالتحريم، ولم يتجرأ الشيخ عبد العزيز على مُخالفتهما، فصدر جواب بالمنع من ذلك؛ حيث كان الشيخ عبد الرزَّاق -رحمه الله- شديدًا في هذه الأمور، حتى إنه لما تقاعد ترك أَخْذَ ما يُصْرَفُ باسمه من التقاعد، ولم يَقْبِضْ منه ريالًا واحدًا حتى تُوُفِّي؛ لأنه يرى أنه لا يَحِلُّ. وحيث إن التقاعد أمر متَّفق على إباحته بين العلماء، ويقبضه كل منهم بدون كراهة؛ فلا فرق بينه وبين ما تبذله الشركات، وما تُسميه نظام الادخار، ففيه مصلحة لهؤلاء العمال الذين هم مئات الألوف، فإذا حُرموا منه، ثم انفصلوا من العمل لم يكن عندهم دخل يعود عليهم بعد التوقف؛ فنرى أنه لا مانع من هذا الادخار، وقد وافق عليه بعضُ المشايخ من هيئة كبار العلماء، لما فيه من المصلحة التي تعود على المواطنين، والتي تبذلها هذه الشركات باختيارها، فمتى تُرِكَ هذا المال فقد تستغله الشركات التي يغلب كونها أجنبية تعود مصالحها لغير المسلمين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شركة تستقطع نسبة من راتب الموظف وتدخره له وبعد عشر سنوات تعيد له المبلغ وتضيف عليه الضعف

عدد المشاهدات

1113