فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 3230 ] حكم المدرس الذي يعطي حصصه ويذهب إلى منزله يعتبر راتبه حراما

السؤال

س: أفيدكم بأنني أعمل مُدرسًا بإحدى الكليات العسكرية، ويوجد للمدرسين المدنيين بهذه الكلية قسم عام يندرج تحته أقسام خاصة بحسب تخصص هؤلاء المُدرسين، ويوجد لكل قسم خاص رئيس ومجموعة من المدرسين التابعين له، وقد كنت في الماضي أعتبر استئذاني من رئيس القسم الخاص الذي أعمل فيه كافيًا لخروجي من الكلية حالما تنتهي حصصي، وكذلك لعدم حضور بعض الأيام التي لا يكون لدي فيها حصص، لكن كلامًا لأحد المدرسين قاله لي يتضمن أن النظام لا يسمح بخروج المدرس إلا بعد انتهاء دوام الموظفين العاملين بالكلية من مدنيين وعسكريين، وبالتالي فإن الراتب الذي يتقاضاه المدرس مبني على حضوره يوميا من بداية الدوام إلى نهايته، لكن بعض المدرسين خالفه الرأي وقال بأن الراتب الذي يتقاضاه المدرس إنما هو نتيجة تدريسه، وأما بالنسبة للدوام المذكور في النظام فهو للموظفين المدنيين والعسكريين دون المدرسين وذلك لأن المدرس يشتغل في بيته بتحضير الدروس وتصحيح الواجبات المنزلية خارج الدوام الشيء الذي لا يقوم به الموظف، كما أن التدريس يتطلب نشاطًا ويقظة وشرحًا للدروس بشكل جيد، فلو كان المدرس يجب عليه الدوام كما هو واجب على الموظفين لأصابه الإرهاق ولقصر في شرحه للدروس أمام الطلبة نتيجة الإرهاق الناتج عن الحضور اليومي وخاصة إذا كانت الكلية بعيدة جدا عن المسكن، وأحب هنا أن أزيد أنه في حال حضور المدرس اليوم من بدايته إلى نهاية الدوام فإنه يترتب على ذلك أنه بعد الانتهاء من المحاضرات فإن الإنسان يُصاب ببعض الإرهاق الأمر الذي يجعله ينزلق دون شعور نحو مجالس المدرسين والتي يكون في بعضها كلام محرم والذي يستمع إليه الشخص ولا ينتبه له نتيجة الإرهاق ولذا فإنه لدي سؤالين حول الراتب: *_الأول:_* هل الراتب الذي تقاضيته في الماضي حلال أم حرام؟ كله أم بعضه؟ وهل يجب عليّ حضور اليوم من بداية الدوام إلى آخره أم أنه يجوز لي الخروج حالما تنتهي حصصي التدريسية ؟ وهل يجب علي حضور الأيام التي ليس لدي فيها حصص تدريسية؟ علمًا أن الكلية لا تسمح للطلبة بأسئلة للمدرسين إلا بمقدار نصف ساعة يوميا هي فسحة الطلبة؟ *_الثاني:_* هناك من يقول إن بدل النقل وقيمته (600 ريال) قد لا يكون من الراتب بمعنى أنه لا يجوز استخدامه إلا في حالة ما إذا ركب الإنسان سيارة أجرة يحضر بها إلى الدوام، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز، وخاصة إذا ما أراد المدرس استخدام بدل النقل في شراء أغراض خاصة لا علاقة لها بالنقل والمواصلات، فما هو رأي سماحتكم في هذا؟

الجواب

*_أولا:_* نقول إن المدرس وظيفته إلقاء الدروس المُقررة عليه، ولا يلزمه البقاء بعد الانتهاء من إلقائها إلا إذا كان هناك حاجة إليه لتأخر بعض المدرسين، فعلى هذا إذا علم بأنه لا حاجة إلى بقائه وأن المدرسين مُتواجدون، وأنهى حصصه وانتهى من إلقائها فله أن ينصرف ولا يلزمه البقاء إلى نهاية الدوام الذي هو مُقرر على الموظفين والعسكريين ونحوهم، حيث إنه في حاجة إلى تحرير وإعداد لدروس اليوم الثاني وذلك يستدعي رجوعه إلى منزله ومُطالعة الدروس والمراجع حتى يأتي بالدرس وقد استحضر جميع المادة وألقاها براحة وطمأنينة بخلاف ما إذا احتبس إلى نهاية الدوام مع إرهاقه بالتحضير ليلا وبإلقاء الدروس نهارًا مما يُضعف قوته ويؤدي به إلى عدم التفكير والتركيز حالة إلقاء الدروس، فلا يحصل المقصود، فعلى هذا له ألا يحضر في الأيام التي ليس عليه فيها دروس وكذلك له أن ينصرف بعد الانتهاء من دروسه، والراتب الذي يُصرف له حلالٌ كله إن شاء الله، وإذا استدعى بقاءه لأجل أسئلة الطلاب فإنه يبقى حتى تنتهي أسئلتهم أو الوقت المُحدد لها. *_ثانيا:_* بالنسبة إلى بدل النقل فإنه يُصرف لكل موظف سواء صرفه في أجرة سيارات يركبها كسيارات الأجرة أو جاء في سيارته التي تخصه، فإنه يصرف منه في إصلاحاتها وفي وقودها وما أشبه ذلك. وما بقي فإنه يملكه، وله أن يشتري به أغراضًا خاصة ليس لها علاقة بالنقل والمواصلات. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأنني أعمل مدرسا بإحدى الكليات العسكرية ويوجد للمدرسين المدنيين بهذه الكلية قسم عام يندرج تحته أقسام

عدد المشاهدات

825