فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8851 ] استعاضة الوقت الإضافي من الدوام
السؤال
- سماحة الشيخ: نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر تقريبًا ومن بعد العصر حتى الساعة التاسعة مساءًً، وأحيانًا يتطلب منا العمل الجلوس لبعد أوقات الدوام الرسمي وهذا على مدار الشهر، وعند انتهاء الشهر نطالب بأجر هذا الوقت الإضافي الخارج عن وقت العمل الأساسي فيقول القائمون على العمل : إنه لا يوجد أجر عن هذا الوقت سوى استعاضة هذا الوقت من وقت الدوام مع العلم أنه إذا انتهى الشهر ينتهي معه الوقت الإضافي وينتهي أيضًا الحق في طلب الاستعاضة، فهل طلب الأجر عن هذا الوقت ليس من حقوق العاملين؟ وما حكم هذه الاستعاضة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الجواب
-
وبعد، لا بأس بالاستعاضة وهو أن تتأخروا عن العمل في اليوم الثاني بقدر
الزمان الذي جلستموه زائدا عن الدوام الرسمي إذا لم يحصل لكم تعويض عن
الوقت الزائد على مدة الدوام. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- سماحة الشيخ نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر تقريبا ومن بعد
عدد المشاهدات
- 1270