فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 8515 ] مسألة في الميراث

السؤال

س: نحن أختان شقيقتان، ويوجد لنا أراضي زراعية، ميراثنا من مال والدنا، وقد تم تقسيمه بيننا، وكل واحدة تعرف نصيبها، أختي رُزقت بالأولاد وأنا لم أُنجب، ويوجد لنا أخ من الأم، واثنان أبناء عم، عرضت هذا المال على زوجي لتسجيله باسم أبنائه من امرأة أخرى ولكنه رفض ذلك، وأبناء عمي قد أخذوا نصيبهم من مال عمهم بعد وفاته، والسؤال من الوجهة الشرعية، من له حق الشفعة الأول فالأول في أخذ هذا المال بعد وفاتي، وأنا على قيد الحياة ـ هل هو لأبناء أختي من الأم، أم لأبناء عمي، ولو كنت أرغب أن أُعطيه أخي من الأم فهل في ذلك شيء، وهل يطالبونه أبناء أختي، أو أبناء عمي في ذلك ـ مع العلم أن أبناء أختي سبق أن طلبوا مني بيعه عليهم ولكنني رفضت ذلك. أفتوني في ذلك بالتفصيل؟

الجواب

أما في الحياة فيجوز لك أن تتصرفي حسب ما تريدين في هذه المزارع بالوقف والهبة والبيع ونحوها ولكن لا تجوز الوصية للوارث بعد الموت فلا وصية لوارث، وحيث لا ولد لك فإن الوارث هو الزوج والأخت يكون الإرث بينهما نصفين وللأخ من الأم السدس فيُقسم المال سبعة أسهم سهم للأخ من الأم وثلاثة للزوج وثلاثة للشقيقة. أما أولاد الأخت فلا حق لهم لا في حياة أمهم ولا بعد موتها، أما أبناء العم فلا يرثون مع وجود الزوج والشقيقة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن أختان شقيقتان ويوجد لنا أراضي زراعية ميراثنا من مال والدنا وقد تم تقسيمه بيننا وكل واحدة

عدد المشاهدات

392