فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 10138 ] موت الأب قبل الجد

السؤال

س: توفي والدي قبل جدي (والدُهُ)، وقد أجمع أعمامي كلهم أننا لا نملك شيئًا من الميراث في هذه الحالة (بسبب وفاة والدي قبل والده) فهل صحيح أنه يسقط حقنا في الميراث؟ أرجو تفصيلا في هذه المسألة.

الجواب

إذا مات الابن قبل أبيه فليس له شيءٌ من ميراثه ولا يرث أولاده من جدهم إذا كان للجد أولاد ذكور، لكن يُستحب له أن يُوصي لأولاد ابنه المتوفى قبله لقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وقد نُسخت الوصية للذين يرثون وبقيت الوصية لغير الوارثين مستحبة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي قبل جدي والده وقد أجمع أعمامي كلهم أننا لا نملك شيئا من الميراث في هذه

عدد المشاهدات

353