فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » حكم العطية » [ 6793 ] الوصية والعطية
السؤال
- س: كنت أعمل مع والدي مدة تزيد عن عشر سنوات في الوقت الذي كان فيه إخوتي صغارًا أو بناتًا لا علاقة لهم بعمل والدي، وكنت آخذ من والدي مصروفًا لأسرتي، واشترى لي والدي قطعة أرض وأشهد إخوتي ووالدتي على ذلك، وبعد وفاة والدي ادعى إخوتي أن والدي أوصى لهم بمبالغ تعادل قيمة الأرض التي اشتراها لي وليس هناك وصية مكتوبة والسؤال: 1- هل تجوز الوصية بمثل ذلك مع أن والدي لم يصرح بذلك قبل وفاته أمامي؟ 2- هل علي شيء مما أعطاني والدي علمًا بأنه رفض أن أعمل بعيدًا عن عمله، ولو أتاح لي الفرصة في العمل بعيدًا عنه لأمكنني تحقيق مثل ذلك والله أعلم؟ 3- بعد وفاة والدتي ادعى إخوتي مرة أخرى بأنها أوصت أن يعطى ما تركت من ذهب لإخوتي البنات، فهل تجوز هذه الوصية أيضًا؟
الجواب
- أولا: لا تجوز الوصية للورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث وذكر العلماء أن على الوالد التسوية بين أولاده، لكن إذا أعطى أحدهم لسبب ومات بعد ذلك ثبتت تلك العطية خصوصًا إذا كان أعطاه مُقابل عمله معه، فليس لإخوتك أن يأخذوا من تركة الوالد شيئًا يختصون به إلا بإجازة الورثة خصوصًا إذا لم يصرح بذلك، ولم يكتبه. ثانيًا: لا شيء عليك فيما أعطاك أبوك من هذه الأرض وأشهد عليها حيث إنه أراد مُكافأتك على عملك معه حال صغر إخوتك، ومع أنه رفض أن تعمل بعيدًا عنه مع أن في إمكانك أن تتكسب وحدك. ثالثًا: وصية أمكم بالذهب لأخواتكم لا تُنفذ إلا إذا أجاز ذلك جميع الورثة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س كنت أعمل مع والدي مدة تزيد عن عشر سنوات في الوقت الذي كان فيه إخوتي صغارا أو
عدد المشاهدات
- 825